responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 416
وجوده فيما لا يعتاد نقله منه إليه إلا نادرا [1]، كما لا يشترط وجوده حال العقد حيث يكون مؤجلا، ولا فيما بينهما، ولو عين غلة بلد لم يكف وجوده في غيره وإن اعتيد نقله إليه، ولو انعكس بأن عين غلة غيره [2] مع لزوم التسليم به [3] شارطا نقله إليه فالوجه الصحة، وإن كان يبطل مع الإطلاق. والفرق [4] أن بلد التسليم حينئذ بمنزلة شرط آخر، والمعتبر هو بلد المسلم فيه.
(والشهور يحمل) إطلاقها (على الهلالية) مع إمكانه كما إذا وقع العقد في أو الشهر، ولو وقع في أثنائه ففي عده هلاليا بجبره مقدار ما مضى منه، أو إكماله ثلاثين [5] يوما، أو انكسار الجميع لو كان معه غيره [6].

[1] كما لو كان العقد في (النجف الأشرف) والمثمن في (الحجاز).
[2] أي غلفة غير بلد العقد.
[3] أي في بلد العقد بسبب الشرط.
[4] أي الفرق بين ما لو عين غلة بلد ولمم تكن الغلة موجودة فيه، بل في غير بلد الغلة، وبين ما لو عين غلة غير البلد وشرط التسليم في بلد لا تكون الغلة فيه، حيث حكم ببطلان العقد في الأول، والصحة في الثاني وهو ما لو شرط نقل الغلة من بلد آخر إلى البلد الذي لا توجد الغلة فيه.
وأما الفرق فمذكور في عبارة (للشارح) رحمه الله.
[5] إن كان الشهر ناقصا.
[6] كما لو كان مع الشهر الواحد شهر ثان أو ثالث. وهكذا، خذ لذلك مثالا:
لكان وقوع العقد في اليوم العاشر من الشهر فيجبر الأول بمقدار النقصان من الشهر الثاني، والثاني يجبر بمقدار نقصانه من الشهر الثالث، والثالث يجبر بمقدار نقصانه من الرابع. وهكذا بشرط أن تحسب جميعها ثلاثين ثلاثين.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست