من غير عسر.
[1] سواء كانت الجارية للتسري، أو للخدمة.
[2] سواء كانت للتسري، أو للخدمة في الحامل وذات الولد.
[3] وهو اجتماع وصفي الأم والولد.
[4] وهو قوله تعالى: (أوفوا بالعقود).
[5] أي بالثمن.
[6] أي على المسلم إليه وهو البايع بأن يكون للمشتري على البايع دين سابق فبعد إبرام البيع وحين إعطاء الثمن يفرض الدين ثمنا لما اشتراه.
[7] بالفتح والمراد منه البايع الذي يكون مديونا للمشتري فلا مجال لتوهم قرائته بالكسر كما توهم.
[8] أي الدين الذي على البايع لم يشترطه المشتري في متن العقد.
[9] أي الدين نفس الثمن.
[10] أي في متن العقد.
[1] سواء كانت الجارية للتسري، أو للخدمة.
[2] سواء كانت للتسري، أو للخدمة في الحامل وذات الولد.
[3] وهو اجتماع وصفي الأم والولد.
[4] وهو قوله تعالى: (أوفوا بالعقود).
[5] أي بالثمن.
[6] أي على المسلم إليه وهو البايع بأن يكون للمشتري على البايع دين سابق فبعد إبرام البيع وحين إعطاء الثمن يفرض الدين ثمنا لما اشتراه.
[7] بالفتح والمراد منه البايع الذي يكون مديونا للمشتري فلا مجال لتوهم قرائته بالكسر كما توهم.
[8] أي الدين الذي على البايع لم يشترطه المشتري في متن العقد.
[9] أي الدين نفس الثمن.
[10] أي في متن العقد.