responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 408
لأنه تابع، وفي الدروس جوز في الحامل مطلقا [1]، وفي ذات الولد المقصود بها الخدمة، دون التسري والأجود الجواز مطلقا [2]، لأن عزة وجود مثل ذلك [3] غير واضح، وعموم الأمر بالوفاء [4] بالعقد يقتضيه (ولا بد من قبض الثمن قبل التفرق، أو المحاسبة به [5] من دين عليه [6] أي على المسلم [7] (إذا لم يشترط ذلك [8] في العقد) بأن يجعل الثمن نفس ما في الذمة (ولو شرطه [9] كذلك [10] (بطل، لأنه بيع دين بدين) أما كون المسلم فيه دينا فواضح وأما الثمن الذي في الذمة فلأنه دين في ذمة المسلم فإذا جعل عوضا للمسلم فيه
من غير عسر.
[1] سواء كانت الجارية للتسري، أو للخدمة.
[2] سواء كانت للتسري، أو للخدمة في الحامل وذات الولد.
[3] وهو اجتماع وصفي الأم والولد.
[4] وهو قوله تعالى: (أوفوا بالعقود).
[5] أي بالثمن.
[6] أي على المسلم إليه وهو البايع بأن يكون للمشتري على البايع دين سابق فبعد إبرام البيع وحين إعطاء الثمن يفرض الدين ثمنا لما اشتراه.
[7] بالفتح والمراد منه البايع الذي يكون مديونا للمشتري فلا مجال لتوهم قرائته بالكسر كما توهم.
[8] أي الدين الذي على البايع لم يشترطه المشتري في متن العقد.
[9] أي الدين نفس الثمن.
[10] أي في متن العقد.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست