(أما الجارية الحامل، أو ذات الولد، أو الشاة كذلك [5] فالأقرب المنع [6]، لاعتبار وصف كل واحد منهما [7]، فيعز اجتماعهما في واحد [8]، ولجهالة [9] الحمل وعدم إمكان وصفه. وقيل: يجوز في الجميع [10]، لإمكانه [11] من غير عسر، واغتفار الجهالة في الحمل
[1] أي وجود اللبن.
[2] أي اللبن تابع لبيع الشاة.
[3] لأن الشاة الحامل لا تسمى لبونا.
[4] أي حين التسليم.
[5] أي كونها حاملا أو ذات ولد.
[6] أي منع بيعها سلما.
[7] أي من الأم والولد فإنه لا يمكن الجمع عادة بين وصف الأم، ووصف ولدها.
[8] أي في سلم واحد فهذا دليل منع البيع سلما في ذات الولد.
[9] هذا دليل منع بيع الحامل سلما.
[10] أي في الحامل وذات الولد.
[11] أي إمكان الوصف في ذات الولد.
ويحتمل أن يكون مرجع الضمير: إمكان اجتماع الأم والولد الموصوفين
[2] أي اللبن تابع لبيع الشاة.
[3] لأن الشاة الحامل لا تسمى لبونا.
[4] أي حين التسليم.
[5] أي كونها حاملا أو ذات ولد.
[6] أي منع بيعها سلما.
[7] أي من الأم والولد فإنه لا يمكن الجمع عادة بين وصف الأم، ووصف ولدها.
[8] أي في سلم واحد فهذا دليل منع البيع سلما في ذات الولد.
[9] هذا دليل منع بيع الحامل سلما.
[10] أي في الحامل وذات الولد.
[11] أي إمكان الوصف في ذات الولد.
ويحتمل أن يكون مرجع الضمير: إمكان اجتماع الأم والولد الموصوفين