responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 409
صدق بيع الدين بالدين، لأن نفس الدين قد قرن بالباء [1] فصار [2] ثمنا، بخلاف المحاسبة عليه قبل التفرق إذا لم يشترط، لأنه استيفاء دين قبل التفرق، مع عدم ورود العقد عليه، فلا يقصر [3] عما لو أطلقاه ثم أحضره قبل التفرق، وإنما يفتقر إلى المحاسبة مع تخالفهما [4] جنسا [5] أو وصفا [6]، أما لو اتفق ما في الذمة والثمن فيهما [7] وقع التهاتر [8] قهريا ولزم العقد.

[1] في قولك: بعت هذا بهذا.
[2] أي الدين ثمنا.
[3] أي مثل هذه المحاسبة عما لو كان البيع مطلقا وأحضر الدين قبل التفرق ثم جعل ما أحضره ثمنا للمبيع السلفي.
[4] أي الثمن وما في الذمة.
[5] كما في الذهب والفضة.
[6] كالجيد والردي [7] أي في الجنس والوصف كما لو كان ما في الذمة والثمن دينارا، أو درهما وكان كلاهما جيدين، أو رديين.
[8] التهاتر هو براءة ذمة كل من الطرفين عما عليه للطرف الآخر بماله في ذمة الطرف الآخر.
فإذا كان لكل منهما دين في ذمة الآخر مع اتحاد الجنس والوصف والمقدار تتهاتر الذمتان أي تبرأ كل من الذمتين بما لصاحب الذمة من الدين في ذمة الآخر.
وأما إذا لم يتحد ما في الذمتين جنسا ووصفا فيحتاج إلى المحاسبة بمعنى تقدير وتثمين كل منها بما يتحد جنسه ثم إسقاط كل منها ما في ذمة الآخر بمقدار ما في ذمته وربما بقي في أحد الذمتين بقايا لم تسقط، لأنها أثقل في الدين من الأخرى وهذا يجري في كلتا الصورتين.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست