responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 406
لإمكان ضبطه بالمشاهدة، ورد بأنه [1] خروج عن السلم، لأنه [2] دين، ويمكن الجمع بمشاهدة جملة يدخل المسلم فيه في ضمنها [3] من غير تعيين، وهو غير مخرج عن وضعه [4] كاشتراطه [5] من غلة قرية معينة لا تخيس [6] عادة، وحينئذ [7] فيكفي مشاهدة الحيوان عن الإمعان في الوصف، والمشهور المنع مطلقا [8].
(والجواهر واللآلئ للكبار، لتعذر ضبطها) على وجه يرفع بسببه [9] اختلاف الثمن، (وتفاوت الثمن فيها [10] تفاوتا باعتبارات لا تحصل بدون المشاهدة أما اللآلئ الصغار التي لا تشتمل على أوصاف كثيرة تختلف القيمة باختلافها فيجوز مع ضبط ما يعتبر فيها سواء في ذلك المتخذة للدواء، وغيرها، وكذا القول في بعض الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بينا كبعض العقيق وهو خيرة الدروس.
(ويجوز السلم في الحبوب والفواكه، والخضر، والشحم،
[1] أي ضبطه بالمشاهدة.
[2] أي السلم.
[3] أي في ضمن الجملة.
[4] أي عن وضع السلم المطلوب فيه تأجيل المبيع.
[5] أي اشتراط المسلم فيه علاوة على وضعه بما يوجب التعيين كونه من قرية معينة.
[6] من خاس يخيس خيسا وخيسانا بمعنى فسد.
[7] أي حين أن قلنا بكفاية المشاهدة.
[8] في الحيوان وغيره.
[9] أي بسبب الضبط.
[10] أي في الجواهر واللئالي.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست