responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 405
إليه عند الحاجة مطلقا [1]، ومن جملتها [2] ما لو امتنع المسلم إليه من دفعه [3] فيؤخذ من ماله بأمر الحاكم قهرا، وذلك [4] غير ممكن هنا، لأن الجيد غير متعين عليه فلا يجوز لغيره [5] دفعه فيتعذر التخلص [6]، فعدم الصحة أوضح، وتردد المصنف في الدروس.
(وكل ما لا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه، كاللحم والخبز والنبل [7] المنحوت) ويجوز قبله [8]، لإمكان ضبطها [9] بالعدد والوزن، وما يبقى فيه [10] من الاختلاف [11] غير قادح، لعدم اختلاف الثمن بسببه [12] بخلاف المعمول، (والجلود) لتعذر ضبطها، وبالوزن لا يفيد الوصف المعتبر، لأن أهم أوصافها السمك ولا يحصل به [13]، وقيل: يجوز،
[1] سواء امتنع وجوده أم لا.
[2] أي من جملة موارد الحاجة.
[3] أي من دفع الأردأ.
[4] أي ضبط المسلم فيه غير ممكن.
[5] وهو الحاكم.
[6] إذ ما من ردي إلا ودونه أردأ.
[7] بفتح النون وسكون الباء وزان فلس: السهم، والنحت: البري أي بري العود.
[8] أي قبل النحت وبري العود.
[9] مرجع الضمير النبل وهي مؤنثة، لأنها جمع لا واحد له من لفظه.
[10] أي في المبيع وهو المسلم فيه.
[11] بعد العد والوزن.
[12] أي بسبب الاختلاف.
[13] أي بالوزن.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست