(و) شرط (الأجود والأردأ ممتنع)، لعدم الانضباط، إذ ما من جيد إلا ويمكن وجود أجود [3] منه، وكذا الأردأ، والحكم في الأجود وفاق [4]، وأما الأردأ فالأجود أنه كذلك [5].
وربما قيل بصحته [6]، والاكتفاء بكونه [7] في المرتبة الثانية من الردئ لتتحقق الأفضلية [8] ثم إذا كان الفرد المدفوع أردأ فهو الحق، وإلا فدفع الجيد عن الردئ جائز، وقبوله لازم، فيمكن التخلص بخلاف الأجود [9].
ويشكل بأن ضبط المسلم فيه [10] معتبر على وجه يمكن الرجوع
[1] عطف على أقل ما يصدق عليه اسم الجيد: أي أقل ما يصدق عليه اسم الردي إذا اشترطه.
[2] أي وصف الردائة.
[3] لأن الجودة والردائة من الأمور الإضافية والنسبية لا يمكن ضبطهما.
[4] أي امتناع شرط الأجود محل وفاق.
[5] أي شرطه ممتنع، لأنه من الأمور الإضافية.
[6] أي بصحة شرط الأردأ.
[7] أي المبيع.
[8] أي لتحقق صيغة أفعل التفضيل في الردائة، فإن ما كان في المرتبة الثانية يكون أكثر ردائة مما كان في المرتبة الأولى.
[9] لأن فوقه ما هو أكثر جودة منه، ودفع الأجود من الأنواع متعذر.
[10] وهو المبيع المؤجل.
[2] أي وصف الردائة.
[3] لأن الجودة والردائة من الأمور الإضافية والنسبية لا يمكن ضبطهما.
[4] أي امتناع شرط الأجود محل وفاق.
[5] أي شرطه ممتنع، لأنه من الأمور الإضافية.
[6] أي بصحة شرط الأردأ.
[7] أي المبيع.
[8] أي لتحقق صيغة أفعل التفضيل في الردائة، فإن ما كان في المرتبة الثانية يكون أكثر ردائة مما كان في المرتبة الأولى.
[9] لأن فوقه ما هو أكثر جودة منه، ودفع الأجود من الأنواع متعذر.
[10] وهو المبيع المؤجل.