responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 403
(ويشترط فيه [1]) شروط البيع بأسرها [2]، ويختص بشروط (ذكر الجنس)، والمراد به هنا الحقيقة النوعية كالحنطة والشعير، (والوصف الرافع للجهالة) الفارق بين أصناف ذلك النوع [3]، لا مطلق الوصف، (بل الذي يختلف لأجله [4] الثمن اختلافا ظاهرا) لا يتسامح بمثله عادة، فلا يقدح الاختلاف اليسير غير المؤدي إليه [5]، والمرجع في الأوصاف إلى العرف وربما كان العامي أعرف بها من الفقيه، وحظ الفقيه منها الإجمال، والمعتبر من الوصف ما يتناوله الاسم المزيل [6] لاختلاف أثمان الأفراد الداخلة في المعين [7]، (ولا يبلغ فيه [8] الغاية) فإن بلغها [9] وأفضى إلى عزة الوجود بطل، وإلا [10] صح.
(واشتراط الجيد والردئ جائز)، لإمكان تحصيلهما بسهولة، والواجب أقل ما يطلق عليه اسم الجيد، فإن زاد عنه [11] زاد خيرا،
[1] أي في بيع السلف.
[2] من البلوغ والعقل وعدم الحجر، والعلم بالثمن والمثمن، وقابلية المثمن والثمن للتملك.
[3] كالحنطة الكردية، والتمر الزاهدي، أو القنطار.
[4] أي لأجل الوصف.
[5] أي إلى ما لا يتسامح فيه.
[6] لاختلاف الأثمان.
[7] وهو ما كان من نوع واحد.
[8] أي في الوصف.
[9] أي بلغ الوصف الغاية.
[10] أي وإن لم يبلغ الغاية.
[11] أي عن أقل ما يطلق عليه اسم الجيد.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست