responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 37
عليه الخبر [1] لا بنذره مع النهي [2] (وإذن الزوج كإذن السيد) في اعتبار توقفه عليها [3] سابقا، أو لحوقها له قبل الحل، أو ارتفاع الزوجية قبله [4] ولم يذكر توقف نذر الولد على إذن الوالد، لعدم النص الدال عليه هنا،
[1] وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام أن (عليا) عليه الصلاة والسلام كان يقول: (ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده).
(الوسائل الحديث 3 الباب 15 من أبواب كتاب النذر والعهد) [2] دفع إيراد حاصله: أن الأدلة الواردة في الكتاب والسنة عامة تدل على وجوب الوفاء بتمام أفراد النذر سواء كان الناذر حرا أو عبدا.
لتوجيه التكليف والخطاب إليه أيضا خرج من تلك العمومات نذر العبد المنهي من قبل مولاه ويبقى الباقي من أفراد النذر تحت تلك العمومات وداخلة فيها.
ومن جملتها نذر العبد الذي كان بغير إذن مولاه لأنه ليس منهيا عنه.
أجاب (الشارح) رحمه الله عنه ما حاصله: إن وجوب الوفاء وإن كان عاما يشمل مثل هذا النذر أيضا لكنه مخصص بالنص الوارد في غير العبد فخرج بهذا النص نذر العبد من دون إذن سيده.
فهو غير داخل تحت العموم، لا أن العموم مخصص بنذر العبد الذي نهاه سيده عنه حتى يقال: بدخول نذر العبد الذي لم يأذنه سيده تحت العموم فيشمله العموم فيجب الوفاء به.
وإن نذر العبد المنهي عن النذر خارج عن العموم فلا يشمله العموم ولا يجب الوفاء به.
[3] مرجع الضمير يحتمل أن يكون (الإذن) بالمعنى الأعم وهي الرخصة، ويحتمل أن يكون بالمعنى الأخص، وكذا ضمير لحوقها يحتمل الوجهين.
[4] أي قبل حل النذر كارتفاع الرقية.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست