responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 38
وإنما ورد في اليمين [1] فيبقى على أصالة [2] الصحة.
وفي الدروس الحقه بهما [3] لإطلاق اليمين في بعض الأخبار على النذر كقول الكاظم عليه السلام لما سئل عن جارية حلف منها بيمين فقال:
لله علي أن لا أبيعها فقال: ف [4] لله بنذرك [5]، والإطلاق وإن كان من كلام السائل إلا أن تقرير الإمام له عليه كتلفظه به [6]، ولتساويهما [7] في المعنى، وعلى [8] هذا لا وجه لاختصاص الحكم بالولد، بل يجب
[1] الوسائل الحديث 12 باب 17 من كتاب النذر والعهد.
[2] أي أصالة العموم في دليل النذر المقتضي للصحة.
ولولا هذه الأصالة فالأصل الأزلي الذي هو عدم الصحة وعدم وجوب الوفاء مقدم.
[3] أي الحق المصنف رحمه لله في الدروس الولد بالزوجة والعبد في احتياجه.
إلى إذن والده.
[4] فعل أمر من وفى يفي كما في أخواته وقى يقي ق، وولى يلي ل. ووأى يإي إ [5] نقلها الشارح بالمعنى. راجع تفصيلها في الوسائل باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح.
[6] مراده (ره): أن اليمين عامة شاملة للنذر فالنص المتقدم في اليمين دال على توقف نذر الولد على إذن والده كما في اليمين.
هذا بناء على أن الأصل في الإطلاق الحقيقة.
[7] أي لتساوي الحلف والنذر في المعنى وهو وجوب الوفاء بكليهما.
[8] أي على ما ذكرناه من إطلاق اليمين على النذر وشمول دليل اليمين للنذر لا وجه لتخصيص الحكم وهو عدم توقف نذر الولد على الإجازة فيما لو نذر بالولد كما يظهر هذا المعنى من عبارة المصنف رحمه لله في هذا الكتاب لأن شمول أدلة اليمين للنذر وإطلاق اليمين على النذر كاف في اشتراك الولد مع الزوجة فيتوقف نذره على إذن والده.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست