responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 36
إيقاع صيغته، أو بعده على المختار عند المصنف، (أو تزول الرقية) قبل الحل [1] لزوال المانع.
والأقوى وقوعه بدون الإذن باطلا [2]، لنفي ماهيته في الخبر [3] المحمول على نفي الصحة [4]، لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة حيث لا يراد نفيها، وعموم الأمر بالوفاء بالنذر مخصوص بنذر المذكور [5]، كما دل
[1] أي قبل حل المولى نذره.
[2] فلا ينعقد نذره بإجازة المولى بعد وقوعه أو زوال رقيته قبل انحلال نذره [3] الوسائل، الحديث الثالث الباب الخامس عشر من أبواب كتاب النذر والعهد.
[4] أي (لاء) النافية الموضوعة لنفي الجنس والماهية إذا لم تستعمل في معناها الحقيقي الذي هو نفي الجنس فلا بد من حملها على أقرب المجازات إلى الحقيقة.
والمعنى القريب إلى المعنى الحقيقي هو نفي الصحة فإنه أقرب المجازات إليه حيث لا يراد نفي الحقيقة.
ولحمل لاء النافية للجنس على المعنى المجازي القريب إلى الحقيقة نظائر كثيرة كما في قوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) حيث تحمل على نفي الكمال.
فالحمل على المعنى القريب مسلم للقاعدة المشهورة:
(إذا تعذرت الحقيقة فاقرب المجازات أولى).
[5] دفع إيراد حاصله: أن الأمر بوفاء النذر عام وهو قوله تعالى (أوفوا بالعقود) فيشمل ما نحن فيه أيضا وهو نذر العبد من دون إذن سيده فلا تخصيص في البين يخصص العموم.
فأجاب الشارح رحمه الله بما حاصله:
أن العموم وإن كان مسلما إلا أنه مخصص بنذر المملوك المذكور وهو العبد إذا لم يسبق له من المولى إجازة نذره كما دل عليه الخبر الآتي:
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست