responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 345
ذهاب مال محترم [1] في الحقيقة.
ولا يخفي أن مثل ذلك [2] لا يصلح لتأسيس مثل هذا الحكم [3]، وتقريبه [4] للنص إنما يتم لو كانت الرواية مما تصلح للحجية، وهي [5] بعيدة عنه [6]، وتكليف البائع بالرد لا يقتضي جواز دفعها [7] إليه كما في كل غاصب [8]، وقدم يده [9] لا أثر له في هذا الحكم، وإلا لكان الغاصب من الغاصب يجب عليه الرد إليه، وهو باطل. والفرق [10] في المال بين المحترم بالأصل والعارض لا مدخل له في هذا الترجيح، مع اشتراكهما في التحريم، وكون المتلف للثمن ليس هو مولى الأمة،
وإن شئت أرجعت الضمير في يعارض إلى (الاحترام) أي هذا الاحترام العرضي لا يعارض الاحترام الأصلي وهو مال المشتري.
[1] وهو (مال المشتري) الذي حرمته ذاتية وحقيقية.
[2] أي مثل هذا الكلام من (الشهيد الأول) قدس سره من عدم معارضة احترام العرضي مع احترام الذاتي.
[3] وهي (سعي الجارية) في الثمن وإعطائه (للمشتري).
[4] أي توجيه (المصنف) رحمه الله للنص.
[5] أي (الرواية) بعيدة عن الحجية لضعفها، وجهالة راويها.
[6] أي عن الحجية. الظاهر تأنيثه لا تذكيره.
[7] أي (الأمة).
[8] أي في عدم جواز رد الشئ إلى غاصبه لو اشترى منه.
[9] أي (يد الغاصب).
[10] هذا رد من (الشهيد الثاني) رحمه الله على (الشهيد الأول) رحمه الله فيما أفاده قبلا (من أن احترام المال العرضي لا يعارض الاحترام الذاتي) فالواجب دفع الثمن إلى المشتري وذلك لا يمكن إلا في استسعاء الأمة لتحصيل الثمن.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست