responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 346
فكيف يستوفى من ماله، وينتقض بمال أهل الذمة فإن تحريمه عارض ولا يرجح عليه مال المسلم المحترم بالأصل عند التعارض.
والأقوى اطراح الرواية بواسطة مسكين، وشهرتها لم تبلغ حد وجوب العمل بها، وإنما عمل بها الشيخ على قاعدته [1]، واشتهرت بين أتباعه، وردها المستنبطون لمخالفتها للأصول.
والأقوى وجوب رد المشتري لها على مالكها، أو وكيله، أو وارثه ومع التعذر على الحاكم، وأما الثمن فيطالب به البائع مع بقاء عينه مطلقا [2]، ومع تلفه إن كان المشتري جاهلا بسرقتها، ولا تستسعي الأمة مطلقا [3].
(السابعة - لا يجوز بيع عبد من عبدين) من غير تعيين، سواء كانا متساويين في القيمة والصفات، أم مختلفين لجهالة المبيع المقتضية للبطلان، (ولا) بيع (عبيد) كذلك [4]، للعلة [5]، وقيل: يصح مطلقا [6]، استنادا إلى ظاهر رواية [7] ضعيفة، وقيل: يصح مع تساويهما من كل وجه، كما يصح بيع قفيز
[1] وهو العمل بالرواية الضعيف السند إذا حصل الوثوق بها في الجملة.
[2] سواء كان المشتري جاهلا بسرقتها أم عالما بها.
[3] أي على أي حال سواء كان المشتري جاهلا، أم عالما. وسواء تعذر استرداد الثمن، أم لم يتعذر. وسواء تلف الثمن من البايع، أم لم يتلف.
[4] أي ولا بيع عبد من عبيد من دون تعيين.
[5] أي لجهالة المبيع المقتضية للبطلان.
[6] سواء تساويا من جميع الجهات، أم لا.
[7] الوسائل - كتاب التجارة - أبواب بيع الحيوان باب 16 - الحديث 1.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست