responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 344
يستوفيه [1] من سعيها، مع أن ظالمه لا يستحقها ولا كسبها، ومن ثم نسبه المصنف إلى القول، تمريضا له.
ولكن يشكل حكمه [2] بردها إلا أن يحمل ردها على مالكها لا على البائع، طرحا للرواية الدالة على ردها عليه [3]، وفي الدروس استقرب العمل بالرواية المشتملة على ردها على البائع واستسعائها في ثمنها لو تعذر على المشتري أخذه من البائع ووارثه مع موته.
واعتذر عن الرد إليه بأنه تكليف له [4] ليردها إلى أهلها، إما لأنه سارق، أو لأنه ترتبت [5] يده عليه، وعن [6] استسعائها بأن فيه جمعا بين حق المشتري وحق صاحبها [7]، نظرا إلى أن مال الحربي فئ في الحقيقة، وإنما صار محترما بالصلح احتراما عرضيا فلا يعارض [8]
[1] فاعل يستوفيه (المشتري) والضمير يرجع إلى (الثمن).
[2] أي حكم (المصنف) رحمه الله برد الأمة إلى البايع كما هو ظاهر عبارته لأن الأمة ليست ملكا للبايع حتى يجب على المشتري ردها إليه، بل الواجب عدم ردها إليه، لأنه غاصب.
[3] أي على البايع.
[4] أي للبايع.
[5] كما إذا تعددت البيوع.
[6] أي واعتذر (المصنف) رحمه الله عن حمل الأمة على السعي لتحصيل الثمن ورده إلى المشتري.
[7] أي مالكها، لأنها إذا سعت وأعطت الثمن إلى المشتري يكون جمعا بين الحقين حق المشتري، وحق المالك.
[8] مبنيا للفاعل، وفاعله (المال المحترم العرضي) وهو مال الكافر المصالح مع المسلمين.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست