responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 321
(الثانية - لو حدث) في الحيوان (عيب من غير جهة المشتري [1] في زمن الخيار فله [2] الرد بأصل الخيار)، لأن العيب الحادث غير مانع منه [3] هنا [4]، لأنه [5] مضمون على البائع فلا يكون مؤثرا في رفع الخيار، (والأقرب جواز الرد بالعيب أيضا،)، لكونه [6] مضمونا.
(وتظهر الفائدة [7] لو أسقط الخيار الأصلي والمشترط) فله الرد بالعيب.
وتظهر الفائدة أيضا في ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة وعدمه [8] فعلى اعتبار خيار الحيوان خاصة [9] يسقط الخيار [10]، وعلى ما
[1] سواء كان التلف من قبل الله عز وجل، أو من قبل البايع أو من قبل الأجنبي.
[2] أي فللمشتري.
[3] أي من الرد.
[4] أي في زمن الخيار.
[5] أي (الحيوان).
[6] أي (العيب).
[7] أي فائدة الرد بالعيب وفائدة الرد بالخيار.
[8] أي عدم الخيار.
[9] أي من دون اعتبار خيار العيب في زمان الخيار، ومن دون إسقاط (خيار الحيوان).
[10] أي (خيار الرد).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست