(وقال الفاضل نجم الدين [11] أبو القاسم) جعفر بن سعيد رحمه الله
[1] ما اختاره (المصنف) رحمه الله (من جواز الرد بالعيب أيضا):
لو كان العيب حدث في زمان الخيار فللمشتري الرد بالعيب وإن كان الرد بعد انقضاء ثلاثة أيام.
[2] أي (خيار الرد).
[3] فإن خيار العيب ليس على الفور حتى يجب الأخذ به فورا.
[4] أي (العيب).
[5] أي قبل ثلاثة أيام أي ما قبل العقد.
[6] أي (الخيار).
[7] (ثلاثة أيام).
[8] وهما (خيار العيب، وخيار الحيوان).
[9] أي حصول الخيار في ثلاثة أيام بسببين ليس بقادح.
[10] أي الأسباب والعلل الشرعية معرفات، وعلل ناقصات، لا أنها علل تامة حتى يقال:
يجب أن يصدر (المعلول الواحد) من (العلة الواحدة).
.
فإذن لا مانع من حصول الخيار بسببين (العيب - والحيوان).
[11] هو الشيخ الأجل الأعظم شيخ الفقهاء بغير جاحد، وواحد هذه الفرقة وأي واحد، المعروف ب (المحقق الحلي) قدس سره ولد في 602.
لو كان العيب حدث في زمان الخيار فللمشتري الرد بالعيب وإن كان الرد بعد انقضاء ثلاثة أيام.
[2] أي (خيار الرد).
[3] فإن خيار العيب ليس على الفور حتى يجب الأخذ به فورا.
[4] أي (العيب).
[5] أي قبل ثلاثة أيام أي ما قبل العقد.
[6] أي (الخيار).
[7] (ثلاثة أيام).
[8] وهما (خيار العيب، وخيار الحيوان).
[9] أي حصول الخيار في ثلاثة أيام بسببين ليس بقادح.
[10] أي الأسباب والعلل الشرعية معرفات، وعلل ناقصات، لا أنها علل تامة حتى يقال:
يجب أن يصدر (المعلول الواحد) من (العلة الواحدة).
.
فإذن لا مانع من حصول الخيار بسببين (العيب - والحيوان).
[11] هو الشيخ الأجل الأعظم شيخ الفقهاء بغير جاحد، وواحد هذه الفرقة وأي واحد، المعروف ب (المحقق الحلي) قدس سره ولد في 602.