responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 322
اختاره [1] المصنف رحمه الله يبقى [2]، إذ لا يتقيد خيار العيب بالثلاثة [3] وإن اشترط حصوله [4] في الثلاثة فما قبلها [5]، وغايته ثبوته [6] فيها [7] بسببين [8] وهو [9] غير قادح، فإنها [10] معرفات يمكن اجتماع كثير منها في وقت واحد، كما في خيار المجلس والحيوان والشرط والغبن، إذا اجتمعت في عين واحدة قبل التفرق.
(وقال الفاضل نجم الدين [11] أبو القاسم) جعفر بن سعيد رحمه الله
[1] ما اختاره (المصنف) رحمه الله (من جواز الرد بالعيب أيضا):
لو كان العيب حدث في زمان الخيار فللمشتري الرد بالعيب وإن كان الرد بعد انقضاء ثلاثة أيام.
[2] أي (خيار الرد).
[3] فإن خيار العيب ليس على الفور حتى يجب الأخذ به فورا.
[4] أي (العيب).
[5] أي قبل ثلاثة أيام أي ما قبل العقد.
[6] أي (الخيار).
[7] (ثلاثة أيام).
[8] وهما (خيار العيب، وخيار الحيوان).
[9] أي حصول الخيار في ثلاثة أيام بسببين ليس بقادح.
[10] أي الأسباب والعلل الشرعية معرفات، وعلل ناقصات، لا أنها علل تامة حتى يقال:
يجب أن يصدر (المعلول الواحد) من (العلة الواحدة).
.
فإذن لا مانع من حصول الخيار بسببين (العيب - والحيوان).
[11] هو الشيخ الأجل الأعظم شيخ الفقهاء بغير جاحد، وواحد هذه الفرقة وأي واحد، المعروف ب‌ (المحقق الحلي) قدس سره ولد في 602.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست