responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 320
بينه، وبين أجنبي فلا خيار للمشتري هذا إذا كان التعيب من قبل الله تعالى، أو من البائع، ولو كان من أجنبي فللمشتري عليه [1] الأرش خاصة [2] ولو كان بتفريط المشتري فلا شئ.
(وكذا) الحكم (في غير الحيوان)، بل في تلف المبيع أجمع، إلا أن الرجوع فيه بمجموع القيمة، فإن كان التلف من قبل الله تعالى والخيار للمشتري ولو بمشاركة غيره فالتلف من البائع [3]، وإلا [4] فمن المشتري، وإن كان التلف من البائع، أو من أجنبي وللمشتري خيار واختار الفسخ والرجوع بالثمن، وإلا [5] رجع على المتلف بالمثل، أو القيمة، ولو كان الخيار للبائع والمتلف أجنبي، أو المشتري تخير [6]، ورجع على المتلف.

[1] أي (الأجنبي).
[2] (خاصة) قيد (للأرش) أي للمشتري الأرش خاصة، فلا يجوز له الرد إلى الأجنبي، ولا إلى البايع.
[3] إن كان قبل القبض، أو كان في زمان الخيار ولو كان مقبوضا.
[4] أي وإن لم يكن خيار للمشتري منفردا، أو بالاشتراك مع غيره أصلا، وكان التلف من قبل الله تعالى وقد قبض المشتري المتاع فالتلف من مال المشتري.
سواء كان للبايع وحده خيار، أم للأجنبي فقط، أم له وللأجنبي، أم لم يكن خيار في البين أصلا.
[5] أي وإن لم يختر المشتري الفسخ والرجوع بثمن المبيع، بل أمضى البيع فهنا يرجع المشتري على المتلف أيا كان، بالمثل أو القيمة.
[6] أي تخير البايع.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست