responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 305
ومن [1] إمكانها فيعتقون، لبنائه [2] على التغليب، وكذا الإشكال لو كان [3] مملوكا، وإلحاقه [4] بالأنثى في الأول [5]، وبالذكر في الثاني [6] لا يخلو من قوة، تمسكا بالأصل [7] فيهما [8].
والمراد بعدم استقرار ملك من ذكر أنه يملك ابتداء بوجود سبب
[1] دليل انعتاق ما يملكه الخنثى ومرجع الضمير (الذكورية) أي ومن إمكان الذكورية في حق الخنثى فالقول بانعتاق ما يملكه ممكن.
[2] أي (العتق) فالمعنى أن الشارع المقدس صلى الله عليه وآله يريد الحرية للأرقاء بأبسط الأسباب كي يستفيدون من مزايا الحياة.
[3] اسم كان يرجع إلى الخنثى أي لو كان الخنثى مملوكا يجري الإشكال فيها بعين ما جرى فيها لو كان مالكا خذ لذلك مثالا:
إذا ملك الرجل خنثى ودار أمرها بين أن تكون عما للرجل، أو عمته، ففي الصورة الأولى يملكها ولا تنعتق عليه.
وفي الصورة الثانية تنعتق عليه. فالعمل على أيهما؟ فالإشكال ثابت.
وكذا القول فيما إذا دار أمرها بين أن تكون خالا، أو خالة، أخا، أو أختا.
ففي الصورة الأولى يملكها ولا ينعتق عليه.
وفي الصورة الثانية لا يملكها وتنعتق عليه.
[4] أي الخنثى.
[5] المراد من الأول كون الخنثى مالكا فالمعنى أنه يستقر لها ملك غير العمودين.
[6] المراد بالثاني فيما إذا كانت الخنثى مملوكة.
فالمعنى أن الرجل يستقر ملكه عليها.
[7] المراد من الأصل هنا استصحاب الملكية في صورة الشك في زوالها.
[8] أي في صورة مالكية الخنثى ومملوكيتها.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست