responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 306
الملك آنا [1] قليلا لا يقبل غير العتق، ثم يعتقون، إذ لولا الملك لما حصل العتق. ومن عبر من الأصحاب بأنهما [2] لا يملكان ذلك [3] تجوز في إطلاقه [4] على المستقر، ولا فرق في ذلك [5] كله بين الملك القهري والاختياري، ولا بين الكل والبعض، فيقوم عليه باقيه إن كان مختارا [6] على الأقوى، وقرابة الشبهة [7] بحكم الصحيح، بخلاف قرابة
[1] أي الملكية الآنية التي لا تدرك إلا بالمداقة العقلية وهي المصححة للاستصحاب فيما ذا شك في زوال ملكيتها، حيث أنه لا عتق إلا في ملك وهذه الملكية مستفادة من (دلالة الاقتضاء) كما تستفاد الأهلية في قوله تعالى جل وعلا:
(واسأل القرية)، إذ لولاها لما جاز السؤال عن القرية.
[2] أي الرجل والمرأة.
[3] أي العمودين والفروع كما في الرجل.
[4] أي (الملك).
فالمعنى أن من قال من الأصحاب بعدم تملك الرجل والمرأة للعمودين مع أنهما يملكانهما آنا ما (وإلا لم يعتقا) فقد أراد من عدم الملك: الملكية المستقرة الثابتة فإن الرجل والمرأة لا يملكان العمودين ملكا مستقرا، وفي هذا تجوز، حيث أطلق الملكية العامة الشاملة للملكية المستقرة وغير المستقرة، وأراد بها الملكية المستقرة فقط وهو مجاز.
[5] أي في عدم استقرار ملك الرجل والمرأة للعمودين.
[6] أي كان تملك الرجل أو المرأة للعمودين أي البعض منهما اختياريا، لا قهريا كما في الإرث، أو الهبة.
[7] أي القرابة التي جاءت من قبل الوطي بالشبهة هي كالقرابة الصحيحة فكما هي موجبة لعدم التملك، كذلك هذه القرابة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست