responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 304
لنا، وأما غيرنا فتقر [1] يده عليه، ويحكم له بظاهر الملك، للشبهة [2] كتملك [3] الخراج والمقاسمة، فلا يؤخذ منه [4] بغير رضاه مطلقا [5] (ولا يستقر للرجل ملك الأصول) وهم الأبوان وآباؤهما وإن علوا (والفروع) وهم الأولاد ذكورا وإناثا وإن سفلن، والإناث المحرمات كالعمة والحالة والأخت، (نسبا) إجماعا، (ورضاعا) على أصح القولين، للخبر [6] الصحيح معللا فيه بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولأن الرضاع لحمة كلحمة النسب.
(ولا) يستقر (للمرأة ملك العمودين) الآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، ويستقر على غيرهما وإن حرم نكاحه كالأخ والعم والخال وإن استحب لها اعتاق المحرم، وفي إلحاق الخنثى هنا بالرجل، أو المرأة نظر، من [7] الشك في الذكورية التي هي سبب عتق غير العمودين فيوجب الشك في عتقهم، والتمسك [8] بأصالة بقاء الملك،
كتاب الخمس أبواب الأنفال وما يختص بالإمام عليه السلام - الباب الرابع.
[1] بالبناء للمفعول بمعنى أننا نرتب آثار الملكية على ما ثبت يدهم عليه، للشبهة التي تحصل وهو اعتقاد الملكية.
[2] وهو اعتقاد الملكية.
[3] أي كما يتملكون الخراج والمقاسمة، مع أنهما للإمام عليه الصلاة والسلام [4] أي (غيرنا) أي لا يؤخذ من غيرنا بغير رضاه، للشبهة.
[5] أي لا غلبة، ولا قهرا، ولا غيلة، ولا سرقة.
[6] الوسائل - كتاب النكاح - أبواب ما يحرم بالرضاع الباب الأول.
[7] دليل على عدم انعتاق ما يملكه الخنثى من المحارم.
[8] دليل ثان لعدم انعتاق ما يملكه الخنثى.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست