responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 303
منه، (بخلاف) لقيط (دار الإسلام) فإنه حر ظاهرا، (إلا أن يبلغ) ويرشد على الأقوى، (ويقر على نفسه بالرق)، فيقبل منه على أصح القولين، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [1]. وقيل:
لا يقبل، لسبق الحكم [2] بحريته شرعا فلا يتعقبها الرق بذلك. وكذا القول في لقيط دار الحرب إذا كان فيها مسلم. وكل مقر بالرقية بعد بلوغه ورشده وجهالة نسبه مسلما كان، أم كافرا، لمسلم أقر، أم لكافر، وإن بيع على [3] الكافر لو كان المقر مسلما، (والمسبي حال الغيبة يجوز تملكه ولا خمس فيه) للإمام عليه السلام، ولا لفريقه [4]، وإن كان حقه أن يكون للإمام عليه السلام خاصة، لكونه مغنوما بغير إذنه إلا أنهم عليهم السلام أذنوا لنا في تملكه كذلك [5] (رخصة) منهم
[1] يدل على ثبوت رقيتهم أيضا صحيحة (عبد الله بن سنان) قال:
سمعت (أبا عبد الله) عليه السلام يقول: كان (علي بن أبي طالب) عليه السلام يقول: الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد، أو أمة).
التهذيب كتاب العتق المجلد 2 - الطبعة القديمة الحديث 64 الصفحة 258.
[2] المراد من سبق الحكم هو الاستصحاب كما هو مراد (ابن إدريس) رحمه الله لكنه لا يخفى أنه لا مجال للاستصحاب هنا، لعدم جريانه في قبال الأمارة الشرعية القائمة من قبل المقر على رقيته.
فما ذهب إليه (ابن إدريس) رحمه الله في عدم نفوذ قول المقر للاستصحاب ليس بصحيح، مع وجود الصحيحة المذكورة أيضا، فضلا عن الأمارة.
[3] أي وأن بيع العبد المسلم المقر عن رغم أنف الكافر.
[4] المراد من الفريق سائر بن هاشم ممن يستحق أخذ الخمس.
[5] أي من دون الخمس وعليك بمراجعة الأخبار في هذا الباب الوسائل
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست