responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 302
لضعف روايات [1] الجواز المقتضية لحمل النهي [2] في الأخبار الصحيحة على غير ظاهره.
(الفصل الثالث: في بيع الحيوان) وهو قسمان أناسي وغيره، ولما كان البحث عن البيع موقوفا على الملك، وكان تملك الأول موقوفا على شرائط نبه عليها أو لا، ثم عقبه بأحكام البيع. والثاني وإن كان كذلك إلا أن لذكر ما يقبل الملك منه محلا آخر بحسب ما اصطلحوا عليه، فقال:
(والأناسي تملك بالسبي مع الكفر الأصلي)، وكونهم غير ذمة.
واحترز بالأصلي عن الارتداد، فلا يجوز السبي وإن كان المرتد بحكم الكافر في جملة [3] من الأحكام، (و) حيث يملكون بالسبي (يسري الرق في أعقابهم) وإن أسلموا (بعد) الأسر، (ما لم يعرض لهم سبب محرر) من عتق، أو كتابة، أو تنكيل، أو رحم على وجه [4].
(والملقوط في دار الحرب رق إذا لم يكن فيها مسلم) صالح لتولده
[1] الوسائل - كتاب التجارة - أبواب أحكام العقود - الباب 16 الحديث 3 - 4 - 6.
[2] المقصود النهي الوارد في الهامش 1 - نفس المصدر فراجع.
[3] كنجاسته، وعدم جواز تزوجه فلا يجوز له أخذ المرأة المسلمة إن كان المرتد رجلا، ولا يجوز للمسلم أخذ المرتدة إن كانت امرأة لا دواما، ولا متعة إجماعا وعدم إرثه من المسلم.
[4] المراد من الوجه هو عدم استقرار ملك الرجل للأصول أي الآباء وإن علوا والفروع أي الأولاد وإن نزلوا، والإناث المحرمات كالعمة والخالة والأخت نسبا إجماعا، ورضاعا على القول الأصح.
وعدم استقرار ملك المرأة للعمودين من الآباء وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، فقط، دون الإناث المحرمات.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست