responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 301
الثالث والعشرون - (ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال) بأن يقول: بعتك بمائة وربح المائة عشرة، أو وضيعتها، للنهي [1] عنه ولأنه بصورة الربا، وقيل: يحرم عملا بظاهر النهي [2]، وترك نسبته [3] كذلك [4] أن يقول: بعتك بكذا وربح كذا، أو وضيعته.
الرابع والعشرون - (ترك بيع ما لا يقبض [5] مما يكال، أو يوزن) للنهي عنه في أخبار [6] صحيحة حملت على الكراهة، جمعا بينها، وبين ما دل على الجواز والأقوى التحريم، وفاقا للشيخ رحمه الله في المبسوط مدعيا الإجماع والعلامة رحمه الله في التذكرة والإرشاد،
الحرام، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر.
وعلة تحريم الربا بالنسية لعلة ذهاب المعروف، وتلف الأموال، ورغبة الناس في الربح، وتركهم القرض، والقرض صنائع المعروف، ولما في ذلك من الفساد والظلم، وفناء الأموال.
الوسائل - كتاب التجارة أبواب الربا - الباب الأول - الحديث 7.
[1] الوسائل كتاب التجارة - أبواب أحكام العقود الباب 14.
[2] لعل المراد من النهي في قول الشارح رحمه الله قوله عليه السلام: (هذا فاسد) في الرواية الثالثة من نفس المصدر السابق في الهامش رقم 1 ولم نعثر على نهي صريح في الأخبار.
[3] أي (الربح).
[4] أي إلى رأس المال.
[5] بالبناء للفاعل وهو صلة (ما الموصولة)، وعائدها محذوف.
فالمعنى أنه يكره للمشتري (بيع متاع لم يقبضه بعد).
[6] الوسائل - كتاب التجارة أبواب أحكام العقود - الباب 16 - الحديث 1 - 5 - 12 - 13 - 14 - 15.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست