responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 300
كره فيه، للأخبار [1] الدالة على النهي عنه، إلا أنها في الكراهة أظهر، لقوله صلى الله عليه وآله: " إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم [2] "، وقيل: بتحريمه، لظاهر النهي [3] السابق.

[1] الوسائل كتاب التجارة، أبواب الربا - الباب 13 - الحديث - 2.
[2] مستدرك الوسائل - كتاب التجارة - أبواب الربا الباب 12 الحديث 4 [3] المقصود من النهي السابق ما مر ذكره في هامش رقم 1 الوسائل - كتاب التجارة أبواب الربا - الباب 13 - الحديث 2.
رأينا من المناسب من باب التيمن والتبرك أن نذكر بعض الأخبار الواردة عن (أهل بيت العصمة والطهارة) عليهم الصلاة والسلام في هذا الباب وإليك نص بعضها:
سأل هشام بن الحكم (أبا عبد الله) عليه السلام عن علة تحريم الربا فقال:
أنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه، فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال، وإلى التجارات من البيع والشراء فيبقى ذلك بينهم في القرض.
الوسائل كتاب التجارة أبواب الربا الباب 1 - الحديث 8.
وعن (الإمام الرضا) عليه السلام لما سئل عن علة تحريم الربا: لما نهى الله عز وجل عنه، ولما فيه من فساد الأموال، لأن الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما، وثمن الآخر باطلا، فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال على المشتري وعلى البايع، فحرم الله عز وجل على العباد الربا، لعلة فساد الأموال، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله، لما يتخوف عليه من فساده حتى يؤنس منه رشده، فلهذه العلة حرم الله عز وجل الربا، وبيع الدرهم بالدرهمين، وعلة تحريم الربا بعد البينة، لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم، وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله عز وجل لها، لم يكن إلا استخفافا منه بالمحرم
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست