مع جهله للعيب المعرض للفوات، ولو كانت الجناية في غير النفس واستوفي فباقيه مبيع، وللمشتري الخيار مع جهله، للتبعيض [1]، مضافا إلى العيب [2] سابقا.
(الخامسة - يشترط علم الثمن قدرا وجنسا ووصفا) قبل إيقاع عقد البيع، (فلا يصح البيع بحكم أحد المتعاقدين، أو أجنبي) اتفاقا، وإن ورد في رواية شاذة " جواز " تحكيم المشتري، فيلزمه الحكم بالقيمة فما زاد، (ولا بثمن مجهول القدر وإن شوهد)، لبقاء الجهالة، وثبوت الغرر المنفي معها، خلافا للشيخ في الموزون، وللمرتضى في مال السلم، ولابن الجنيد في المجهول مطلقا [3] إذا كان المبيع صبرة [4]، مع اختلافهما جنسا، (ولا مجهول الصفة) كمائة درهم وإن كانت مشاهدة لا يعلم وصفها مع تعدد النقد الموجود، (ولا مجهول الجنس، وإن علم قدره)، لتحقق الجهالة في الجميع.
فلو باع كذلك كان فاسدا وإن اتصل به القبض، ولا يكون كالمعاطاة، لأن شرطها اجتماع شرائط صحة البيع سوي العقد الخاص [5] (فإن قبض المشتري المبيع والحال هذه، كان مضمونا عليه)، لأن كل