responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 263
بعد الجناية كان التزاما بالفداء على أصح القولين، ثم إن فداه [1] وإلا جاز للمجني عليه استرقاقه فينفسخ البيع إن استوعبت [2] قيمته، لأن حقه أسبق، ولو كان المشتري جاهلا بعيبه تخير أيضا [3].
(ولو جني عمدا فالأقرب أنه) أي البيع (موقوف على رضا المجني عليه، أو وليه لأن التخيير في جناية العمد إليه [4] وإن لم يخرج عن ملك سيده، فبالثاني [5] يصح البيع وبالأول [6] يثبت التخيير [7] فيضعف قول الشيخ ببطلان البيع فيه، نظرا إلى تعلق حق المجني عليه قبله، ورجوع الأمر إليه، فإن [8] ذلك لا يقتضي البطلان، ولا يقصر عن بيع الفضولي، ثم إن أجاز البيع ورضي بفدائه بالمال وفكه المولى لزم البيع، وإن قتله، أو استرقه بطل، ويتخير المشتري قبل استقرار حاله
بدفع أرش الجناية وإن كان الأرش أكثر من قيمة العبد.
[1] جواب الشرط محذوف أي إن أعطى المولى دية الجناية فهو.
[2] فاعل استوعبت (الجناية) ومفعوله (قيمته).
[3] أي كما يتخير المجني عليه.
[4] أي (المجني عليه).
(5 المراد من الثاني (عدم خروجه عن ملك سيده).
[6] المراد من الأول (كون التخيير إلى المجني عليه أو وليه).
[7] أي التخيير المتقدم وهو تخيير المجني عليه.
[8] هذا تعليل لتضعيف قول الشيخ رحمه الله وحاصل ما أفاده (الشارح) رحمه الله:
إن تعلق حق المجني عليه بالمبيع، ورجوع الأمر والاختيار إليه لا يقتضي البطلان، بل البيع باق على صحته، لكنه يتوقف على إجازة المجني عليه، فإن أجاز فبها وصحت المعاملة، وإلا بطل البيع.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست