responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 223
وتظهر الفائدة في النماء فعلى الثاني [1] هو للقابض مع تحقق اللزوم بعده [2]، وعلى الأول [3] يحتمله [4] وعدمه [5] ويفهم من جواز الرجوع مع بقاء العين عدمه [6] مع ذهابها، وهو كذلك، ويصدق [7] بتلف العينين [8]، وإحداهما، وبعض كل واحدة منهما، ونقلها عن ملكه وبتغييرها كطحن الحنطة، فإن عين المنتقل غير باقية مع احتمال العدم [9] أما لبس الثوب مع عدم تغيره فلا أثر له، وفي صبغه، وقصره [10]، وتفصيله، وخياطته، ونحو ذلك من التصرفات المغيرة للصفة مع بقاء الحقيقة نظر [11]، وعلى تقدير الرجوع في العين وقد استعملها من انتقلت
[1] أي الملكية المتزلزلة.
[2] مرجع الضمير (النماء) أي النماء للقابض على القول بالملكية المتزلزلة لكن مع تحقق اللزوم بعد النماء.
[3] أي القول بالإباحة.
[4] مرجع الضمير (كونه للقابض) أي ويحتمل أن يكون النماء للقابض.
[5] بالنصب عطف على الضمير المنصوب من (يحتمله).
فالمعنى أنه يحتمل عدم كون النماء للقابض.
[6] أي عدم كون النماء للقابض مع ذهاب العين كلها أو بعضها.
[7] أي ذهاب العين.
[8] أي العوض والمعوض.
[9] أي عدم صدق التلف.
[10] المراد من قصر الثوب: غسله وتبييضه.
[11] منشأ النظر وجهان:
من بقاء الذات وعدم تبدلها واستصحاب بقاء حق التصرف لمالكها فيجوز للمالك الرجوع، ومن أن تغير العين في الجملة تلزم به المعاطاة فلا يجوز له الرجوع.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست