responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 224
إليه يأخذها بغير أجرة، لإذنه في التصرف مجانا، ولو نمت وتلف النماء فلا رجوع به كالأصل، وإلا [1] فالوجهان.
وهل تصير مع ذهاب العين بيعا، أو معاوضة خاصة وجهان من [2] حصرهم المعاوضات وليست أحدها، ومن [3] اتفاقهم على أنها ليست بيعا بالألفاظ الدالة على التراضي فكيف تصير بيعا بالتلف.
ومقتضى المعاطاة أنها مفاعلة من الجانبين، فلو وقعت بقبض أحد العوضين خاصة مع ضبط الآخر على وجه يرفع الجهالة ففي لحوق أحكامها نظر، من [4] عدم تحققها. وحصول [5] التراضي، وهو اختياره
[1] أي إن نمت ولكن لم يتلف فالوجهان السابقان وهما احتمال كون النماء للقابض، واحتمال عدم كون النماء للقابض.
[2] هذا دليل على عدم كون المعاطاة مع ذهاب العين معاوضة.
ملخصه: أن المعاوضات محصورة ومعلومة كالإجارة، والرهن، والقرض والبيع، والصلح، والهبة، والمساقاة، والمزارعة، والمضاربة، وما شاكلها وهذه ليست إحدى تلك المعاوضات إذن فليست معاوضة، لخروجها عن المعاوضات المعهودة الشرعية.
[3] هذا دليل ثان على عدم كون المعاطاة بيعا.
حاصله: أن البيع لا بد أن يكون بألفاظ معلومة حتى يصدق البيع، والمعاطاة قبل التلف ليست بيعا فكيف تصير بيعا بعد التلف، إذن لا بد، من الالتزام بكون المعاطاة ليست بيعا مطلقا. وإلا يستلزم هذا الانقلاب المستحيل.
[4] دليل على عدم صدق مفهوم المعاطاة هنا، لكونها مأخوذا في اشتقاقها وقوع الاعطاء من الطرفين، لدلالة باب المفاعلة على ذلك ولم يقع الاعطاء من الطرفين.
[5] بالجر عطف على مدخول (من).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست