responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 222
وبيع المكره حيث يقع صحيحا إذ لم يعتبر التراضي، وهو وارد على تعريفه في الدروس، وبيع الأخرس بالإشارة وشراؤه، فإنه يصدق عليه الإيجاب والقبول، ويرد على تعريف أخذ " اللفظ " جنسا كالشرائع، وبقي فيه، دخول عقد الإجارة، إذ الملك يشمل العين والمنفعة والهبة المشروط فيها عوض معين، والصلح المشتمل على نقل الملك بعوض معلوم، فإنه ليس بيعا عند المصنف والمتأخرين.
وحيث كان البيع عبارة عن الإيجاب والقبول المذكورين (فلا يكفي المعاطاة) وهي إعطاء كل واحد من المتبايعين ما يريده من المال عوضا عما يأخذه من الآخر باتفاقهما على ذلك بغير العقد المخصوص، سواء في ذلك الجليل والحقير، على المشهور بين أصحابنا، بل كاد يكون إجماعا، (نعم يباح) بالمعاطاة (التصرف) من كل منهما فيما صار إليه من العوض، لاستلزام دفع مالكه له على هذا الوجه الإذن في التصرف فيه، وهل هي إباحة، أم عقد متزلزل، ظاهر العبارة الأول، لأن الإباحة ظاهرة فيها ولا ينافيه [1] قوله (ويجوز الرجوع) فيها [2] (مع بقاء العين)، لأن ذلك [3] لا ينافي الإباحة. وربما ظهر من بعض الأصحاب الثاني [4] لتعبيره بجواز فسخها [5] الدال على وقوع أمر يوجبه [6].

[1] مرجع الضمير (الإباحة) [2] مرجع الضمير (المعاطاة).
[3] أي جواز الرجوع.
[4] أي الملكية المتزلزلة.
[5] مرجع الضمير (المعاطاة).
[6] مرجع الضمير (الفسخ).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست