responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 221
وهو التوسعة على العيال، ونفع المؤمنين، ومطلق المحاويج غير المضطرين والمباح ما يحصل به الزيادة في المال من غير الجهات الراجحة والمرجوحة، والمكروه والحرام التكسب بالأعيان المكروهة والمحرمة وقد تقدمت.
(الفصل الثاني: في عقد البيع وآدابه - وهو) أي عقد البيع (الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم) وهذا كما هو تعريف للعقد يصلح تعريفا للبيع نفسه، لأنه [1] عند المصنف وجماعة عبارة عن العقد المذكور، استنادا إلى أن ذلك [2] هو المتبادر من معناه [3] فيكون [4] حقيقة فيه [5] ويمكن أن يكون الضمير [6] عائدا إلى البيع نفسه، وأن يكون إضافة البيع بيانية [7]، ويؤيده أنه في الدروس عر ف البيع بذلك، مزيدا قيد التراضي، وجعل جنس التعريف الإيجاب والقبول أولى من جعله اللفظ الدال كما صنع غيره، لأنهما جنس قريب واللفظ بعيد، وباقي القيود خاصة مركبة، يخرج بها من العقود ما لا نقل فيه كالوديعة، والمضاربة، والوكالة، وما تضمن نقل الملك بغير عوض كالهبة والوصية بالمال، وشمل ما كان ملكا للعاقد وغيره، فدخل بيع الوكيل والولي، وخرج بالعوض المعلوم الهبة المشروط فيها مطلق الثواب
[1] مرجع الضمير (البيع).
[2] أي العقد المذكور.
[3] أي معنى البيع.
[4] أي التعريف.
[5] أي البيع.
[6] المراد منه لفظ (هو) الذي في عبارة (المصنف) رحمه الله.
[7] أي إضافة العقد إلى البيع في قوله: (في عقد البيع) بيانية أي عقد هو البيع. والبيع هو العقد.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست