responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 152
وفيما يقبل فيه شهادة النساء يجوز على كل امرأة أربع [1] كالرجال [2] وقيل لا يكون النساء فرعا [3]، لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل لا ما شهد به، (ويشترط) في قبول شهادة الفرع (تعذر) حضور (شاهد الأصل بموت، أو مرض، أو سفر)، وشبهه [4]، (وضابطه المشقة في حضوره) وإن لم يبلغ حد التعذر.
واعلم أنه لا يشترط تعديل الفرع [5] للأصل، وإنما ذلك [6]
[1] أي أربع نساء.
[2] يحتمل الأمرين.
الأول كما أن ثبوت شهادة الرجل يحتاج إلى رجلين، كذلك ثبوت شهادة المرأة تحتاج إلى أربع نسوة.
الثاني أنه يجوز شهادة أربع نسوة على شهادة كل رجل من الشهود الأصل.
[3] أي الشهادة على الشهادة لا تقبل من النساء، لأن شهادة الفرع وهي الشهادة على الشهادة إنما تثبت شهادة الأصل وهي الشهادة على أصل القضية، لكنها لا تثبت أصل القضية.
وحاصل المعنى: أن شهادة النساء إنما تقبل فيما تتعلق بالأموال، أو يكون الغرض منها الأموال وأما إثبات شهادة الأصل فليس من الأموال حتى تقبل شهادتهن.
ونسبة (الشارح) رحمه الله هذا القول إلى القيل مشعر تمريضه.
[4] كما إذا كان مسجونا مدة طويلة يضر انتظاره.
[5] وهو الشاهد على الشاهد.
[6] أي التعديل وظيفة الحاكم.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست