responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 151
ما لو شهد على إقراره بإتيان البهيمة شاهدان يثبت بالشهادة عليهما [1] تحريم البهيمة وبيعها، دون الحد، (ويجب أن يشهد على كل واحد عدلان) لتثبت شهادته [2] بهما [3].
(ولو شهدا [4] على الشاهدين فما زاد) كالأربعة في الزنا والنسوة [5] (جاز)، لحصول الغرض وهو ثبوت شهادة كل واحد بعدلين، بل يجوز أن يكون الأصل [6] فرعا لآخر فيثبت [7] بشهادته [8] مع آخر * [9]
[1] مرجع الضمير (شاهدا الإقرار).
فالمعنى أنه كما يثبت نشر الحرمة في الشهادة على الشهادة بالإقرار بالزنا.
كذلك يثبت بالشهادة على الشهادة بالإقرار بإتيان البهيمة تحريم البهيمة وبيعها، دون إجراء الحد على فاعلها.
[2] مرجع الضمير (كل واحد).
[3] أي بالعدلين.
[4] أي العدلان شهدا على أحد شاهدي الأصل، ثم شهد العدلان على الآخر، وهكذا إلى الشاهد الرابع.
فالمعنى أن العدلين يشهدان على كل واحد من شاهدي الأصل، ولا يحتاج إلى ثمانية عدول، بل العدلان كافيان.
[5] أي على أربع نسوة.
[6] المراد من الأصل الشاهد على الزنا فالمعنى أنه يجوز أن يكون الشاهد الأصلي شاهد فرع لقضية أخرى.
[7] أي الفرع.
[8] أي بشهادة الأصل.
[9] أي مع شاهد آخر فالمعنى أنه يثبت الفرع بشهادة الأصل مع شاهد آخر في قضية أخرى.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست