[1] أي تشخيص الفرع للأصل بأن يقول الفرع: إن الشاهد الأصل فلان ابن فلان، أو يميزه من المشخصات التي توجب تعيينه إذا لم يكن النسب كافيا في تعيينه.
[2] أي فلا تكفي شهادة الفرع على الأصول بصورة إجمالية من دون تعيين الشاهد.
[3] أي أشهد الأصل الفرع ومرجع هما: الفرع.
[4] أي الفرع سمعا من الأصل. فالمعنى أن الفرع سمع من الأصل أنه يشهد من دون أن يشهده كما في الفرض الأول.
ومرجع هما: الأصل بعكس السابق كما عرفت.
[5] مرجع الضمير (الفرع).
[6] مرجع الضمير (الأصل) [7] أي بشهادته فالمعنى أن العدل حين الشهادة لا يتسامح في التعبير.
[8] بأن يقول الأصل: إني أشهد لفلان على فلان حق من قرض، أو بيع أو إرث، كما إذا كان المدعى عليه وصيا، أو غير وصي.
[9] أي وإن لم يذكر الأصل السبب فلا تجوز شهادة الفرع على الأصل.
[10] مرجع الضمير (النطق المستفاد من الفحوى)، لا الشهادة، والأوجب تأنيث الضمير.
[2] أي فلا تكفي شهادة الفرع على الأصول بصورة إجمالية من دون تعيين الشاهد.
[3] أي أشهد الأصل الفرع ومرجع هما: الفرع.
[4] أي الفرع سمعا من الأصل. فالمعنى أن الفرع سمع من الأصل أنه يشهد من دون أن يشهده كما في الفرض الأول.
ومرجع هما: الأصل بعكس السابق كما عرفت.
[5] مرجع الضمير (الفرع).
[6] مرجع الضمير (الأصل) [7] أي بشهادته فالمعنى أن العدل حين الشهادة لا يتسامح في التعبير.
[8] بأن يقول الأصل: إني أشهد لفلان على فلان حق من قرض، أو بيع أو إرث، كما إذا كان المدعى عليه وصيا، أو غير وصي.
[9] أي وإن لم يذكر الأصل السبب فلا تجوز شهادة الفرع على الأصل.
[10] مرجع الضمير (النطق المستفاد من الفحوى)، لا الشهادة، والأوجب تأنيث الضمير.