responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 153
فرض الحاكم، نعم يعتبر تعيينه [1]، فلا تكفي [2] أشهدنا عدلان، ثم إن أشهداهما [3] قالا: أشهدنا فلان أنه يشهد بكذا، وإن سمعاهما [4] يشهدان جازت شهادتهما [5]، عليهما [6]، وإن لم تكن شهادة الأصل عند حاكم على الأقوى، لأن العدل لا يتسامح بذلك [7] بشرط ذكر الأصل للسبب [8]، وإلا [9] فلا، لاعتياد التسامح عند غير الحاكم به [10]، وإنما تجوز شهادة الفرع مرة واحدة (وتقبل الشهادة الثالثة)
[1] أي تشخيص الفرع للأصل بأن يقول الفرع: إن الشاهد الأصل فلان ابن فلان، أو يميزه من المشخصات التي توجب تعيينه إذا لم يكن النسب كافيا في تعيينه.
[2] أي فلا تكفي شهادة الفرع على الأصول بصورة إجمالية من دون تعيين الشاهد.
[3] أي أشهد الأصل الفرع ومرجع هما: الفرع.
[4] أي الفرع سمعا من الأصل. فالمعنى أن الفرع سمع من الأصل أنه يشهد من دون أن يشهده كما في الفرض الأول.
ومرجع هما: الأصل بعكس السابق كما عرفت.
[5] مرجع الضمير (الفرع).
[6] مرجع الضمير (الأصل) [7] أي بشهادته فالمعنى أن العدل حين الشهادة لا يتسامح في التعبير.
[8] بأن يقول الأصل: إني أشهد لفلان على فلان حق من قرض، أو بيع أو إرث، كما إذا كان المدعى عليه وصيا، أو غير وصي.
[9] أي وإن لم يذكر الأصل السبب فلا تجوز شهادة الفرع على الأصل.
[10] مرجع الضمير (النطق المستفاد من الفحوى)، لا الشهادة، والأوجب تأنيث الضمير.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست