responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 373
ومنها الصد عن السعي خاصة، فإنه محلل في العمرة مطلقا [1]، وفي الحج على بعض الوجوه وقد تقدم [2]، وحكمه كالطواف [3]، واحتمل في الدروس التحلل منه [4] في العمرة،، لعدم إفادة الطواف شيئا [5]، وكذا القول في عمرة الإفراد لو صد عن طواف النساء.
والاستنابة فيه أقوى من التحلل [6]، وهذه الفروض يمكن في الحصر مطلقا [7]، وفي الصد إذا كان خاصا [8]، إذ لا فرق فيه [9] بين العام والخاص بالنسبة إلى المصدود، كما لو حبس [10] بعض الحاج ولو بحق يعجز عنه [11]، أو اتفق له في تلك المشاعر من يخافه. ولو قيل بجواز
[1] من جميع المحرمات.
[2] في مناسك منى يوم النحر.
[3] فيستنيب مع الإمكان، وإلا فيبقى على إحرامه إلى أن يأتي به بنفسه، أو يستنيب فيه من قابل.
[4] أي من إحرامه.
[5] أي أن الطواف لا يحلل شيئا من محرمات الإحرام، فلا وجه لحرمة شئ عليه من محرمات الإحرام لأجل الصد عن الطواف.
[6] بالهدي، لأنه قابل للنيابة.
[7] سواء كان حصرا عاما، أم خاصا بالنسبة إليه.
[8] بالنسبة إلى هذا الشخص.
[9] في حكم الصد، يعني حتى لو فرض صد عام فهو بالنسبة إلى ذلك الشخص خاص.
[10] هذا وما بعده مثال للصد الخاص.
[11] فلو قدر على التخلص وجب، فلو لم يفعل كان ذلك عن اختياره ولا يجري عليه أحكام الصد.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست