ومنها المنع عن مكة خاصة بعد التحلل بمنى. والأقوى عدم تحققه [6] فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الصيد والطيب والنساء إلى أن يأتي ببقية الأفعال، أو يستنيب فيها حيث يجوز [7]، ويحتمل مع خروج ذي الحجة التحلل بالهدي، لما في التأخير إلى القابل من الحرج [8].
ومنها منع المعتمر عن أفعال مكة بعد دخولها. وقد أسلفنا [9] أن حكمه حكم المنع عن مكة، لانتفاء الغاية بمجرد الدخول [10].
ومنها الصد عن الطواف خاصة فيها وفي الحج والظاهر أنه يستنيب فيه كالمريض مع الإمكان، وإلا بقي على إحرامه بالنسبة إلى ما يحلله [11] إلى أن يقدر عليه، أو على الاستنابة [12].
[1] بعد الوقوفين.
[2] يوم النحر، من الرمي والذبح والحلق.
[3] أي هناك وهو الصد عن أعمال مكة.
[4] أي في الصد عن أعمال منى.
[5] الوسائل باب - 1 - أبواب الإحصار، والصد.
[6] أي عدم تحقق الصد.
[7] كما إذا لم يمكنه العود إلى مكة.
[8] وهي المشقة والكلفة.
[9] عند قول " المصنف ": " أو المعتمر عن مكة ".
[10] فهو مساو لعدم الدخول في حصول الغاية.
[11] أي ما يحلله الطواف.
[12] إذا تعذرت أو تعسرت عليه المباشرة.
[2] يوم النحر، من الرمي والذبح والحلق.
[3] أي هناك وهو الصد عن أعمال مكة.
[4] أي في الصد عن أعمال منى.
[5] الوسائل باب - 1 - أبواب الإحصار، والصد.
[6] أي عدم تحقق الصد.
[7] كما إذا لم يمكنه العود إلى مكة.
[8] وهي المشقة والكلفة.
[9] عند قول " المصنف ": " أو المعتمر عن مكة ".
[10] فهو مساو لعدم الدخول في حصول الغاية.
[11] أي ما يحلله الطواف.
[12] إذا تعذرت أو تعسرت عليه المباشرة.