خاتمة (تجب العمرة على المستطيع) إليها سبيلا (بشروط الحج [3]) وإن استطاع إليها خاصة، إلا أن تكون عمرة تمتع فيشترط في وجوبها الاستطاعة لهما معا، لارتباط كل منهما بالآخر، وتجب أيضا [4] بأسبابه الموجبة له لو اتفقت لها كالنذر وشبهه والاستئجار والإفساد، وتزيد عنه [5] بفوات الحج بعد الإحرام، ويشتركان [6] أيضا في وجوب أحدهما تخييرا لدخول مكة لغير المتكرر، والداخل [7] لقتال، والداخل عقيب إحلال من إحرام، ولما يمض شهر منذ الإحلال، لا الإهلال [8].
(ويؤخرها القارن والمفرد) عن الحج مبادرا بها على الفور وجوبا كالحج. وفي الدروس جوز تأخيرها إلى استقبال المحرم [9]، وليس منافيا
[1] يعني حين الصد أو الحاصر عاما، أو خاصا.
[2] أي مجموع أفعال العمرة.
[3] أي بالشروط المذكورة في استطاعة الحج.
[4] أي كما تجب العمرة بالاستطاعة، كذلك تجب بالأسباب كالحج.
[5] أي تزيد العمرة على الحج.
[6] أي العمرة والحج.
[7] عطف على " المتكرر ".
[8] وهو عقد الإحرام بالتلبية.
[9] أي إلى نهاية ذي الحجة.
[2] أي مجموع أفعال العمرة.
[3] أي بالشروط المذكورة في استطاعة الحج.
[4] أي كما تجب العمرة بالاستطاعة، كذلك تجب بالأسباب كالحج.
[5] أي تزيد العمرة على الحج.
[6] أي العمرة والحج.
[7] عطف على " المتكرر ".
[8] وهو عقد الإحرام بالتلبية.
[9] أي إلى نهاية ذي الحجة.