responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 374
الاستنابة في كل فعل يقبل النيابة حينئذ [1] كالطواف والسعي والرمي والذبح والصلاة كان حسنا، لكن يستثنى منه ما اتفقوا على تحقق الصد والحصر به كهذه الأفعال [2] للمعتمر.
خاتمة (تجب العمرة على المستطيع) إليها سبيلا (بشروط الحج [3]) وإن استطاع إليها خاصة، إلا أن تكون عمرة تمتع فيشترط في وجوبها الاستطاعة لهما معا، لارتباط كل منهما بالآخر، وتجب أيضا [4] بأسبابه الموجبة له لو اتفقت لها كالنذر وشبهه والاستئجار والإفساد، وتزيد عنه [5] بفوات الحج بعد الإحرام، ويشتركان [6] أيضا في وجوب أحدهما تخييرا لدخول مكة لغير المتكرر، والداخل [7] لقتال، والداخل عقيب إحلال من إحرام، ولما يمض شهر منذ الإحلال، لا الإهلال [8].
(ويؤخرها القارن والمفرد) عن الحج مبادرا بها على الفور وجوبا كالحج. وفي الدروس جوز تأخيرها إلى استقبال المحرم [9]، وليس منافيا
[1] يعني حين الصد أو الحاصر عاما، أو خاصا.
[2] أي مجموع أفعال العمرة.
[3] أي بالشروط المذكورة في استطاعة الحج.
[4] أي كما تجب العمرة بالاستطاعة، كذلك تجب بالأسباب كالحج.
[5] أي تزيد العمرة على الحج.
[6] أي العمرة والحج.
[7] عطف على " المتكرر ".
[8] وهو عقد الإحرام بالتلبية.
[9] أي إلى نهاية ذي الحجة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست