responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 31
أربعة بعدها. بل يعتبر الزائد أربعة أربعة أبدا [1]، (ونصاب الفضة) الأول (مائتا درهم)، والدرهم نصف المثقال وخمسه [2]، أو ثمانية وأربعون حبة شعير متوسطة، وهي ستة دوانيق [3]، (ثم أربعون درهما) بالغا ما بلغ، فلا زكاة فيما نقص عنهما.
(والمخرج) في النقدين (ربع العشر) [4] فمن عشرين مثقالا نصف مثقال، ومن الأربعة قيراطان [5] ومن المائتين خمسة دراهم [6]، ومن الأربعين درهم، ولو أخرج ربع العشر من جملة ما عنده من غير أن
[1] أي بالغا ما بلغ.
[2] المثقال الشرعي كما عرفت ثماني عشر جبة، ونصفه تسع حبات، وخمسه ثلاث حبات وستة أعشار. فالمجموع يكون اثني عشرة حبة وستة أعشار الحبة. [3] الدانق بفتح النون وكسرها، والدانق الإسلامي ست عشرة حبة خرنوب والجمع دوانق - ودوانيق. [4] أي جزء من أربعين جزء: 40 / 1 = 4 / 1 × 10 / 1 والعشرون مثقالا يساوي 40 نصفا والمخرج منه نصف واحد.
4 - 1 × 10 - 1 × 20 = 40 / 20 = 2 / 1 [5] لأن كل مثقال شرعي يساوي 20 قيراطا فالأربعة مثاقيل تساوي 80 قيراطا فيكون المخرج للزكاة قيراطين على قياس 40 / 1 [6] لأن المائتين تحتوي على خمس أربعينات.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست