responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 32
يعتبر مقداره مع العلم باشتماله على النصاب الأول أجزأ، وربما زاد خيرا [1] والواجب الإخراج (من العين، وتجزي القيمة) كغيرهما [2].
(وأما للغلات) - الأربع (فيشترط فيها للتملك بالزراعة) إن كان مما يزرع [3]، (أو الانتقال) أي انتقال الزرع، أو الثمرة مع الشجرة، أو منفردة إلى ملكه (قبل انعقاد الثمرة) في الكرم [4]، وبدو الصلاح، وهو الاحمرار، أو الاصفرار في النخل، (وانعقاد الحب) في الزرع، فتجب الزكاة حينئذ على المنتقل إليه وإن لم يكن زارعا، وربما أطلقت الزراعة على ملك الحب والثمرة على هذا الوجه [5].
وكان عليه أن يذكر بدو الصلاح في النخل لئلا يدخل في الانعقاد مع أنه لا قائل بتعلق الوجوب فيه به [6]، وإن كان الحكم بكون الانتقال.

[1] لأن المسلم يحتاط في إخراج زكاته مما يحصل معه اليقين ببرائة ذمته، وفي ذلك توفير للخير على الفقراء في الغالب.
[2] أي كغير الذهب والفضة من سائر الأعيان الزكوية.
[3] أو يغرس، لأن الكلام في مطلق الغلات.
[4] بفتح الكاف وسكون الراء: شجر العنب.
[5] المراد بالوجه تملك الشجرة، أو الحب قبل انعقادها.
[6] اعتراض من (الشارح) ره على (المصنف) ره حاصله:
أن للنخل حالتين: حالة الانعقاد، وذلك بعد اللقاح، وحالة بدو الصلاح وذلك عند الاحمرار، أو الاصفرار فكان على المصنف أن يذكر شرط وجوب الزكاة في النخل مستقلا وهو (تملكه قبل بدو صلاحه) لئلا يدخل النخل تحت عموم قوله:
(قبل الانعقاد) فإنه لم يذهب أحد من الفقهاء إلى تعلق الوجوب في النخل
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست