responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 30
(وأما النقدان - فيشترط فيهما النصاب والسكة) وهي النقش الموضوع للدلالة على المعاملة الخاصة، بكتابة وغيرها [1] وإن هجرت فلا زكاة في السبائك [2] والممسوح [3] وإن تعومل به، والحلي، وزكاته إعارته استحبابا [4] ولو اتخذ المضروب بالسكة آلة للزينة وغيرها لم يتغير الحكم، وإن زاده، أو نقصه [5] ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة، (والحول) وقد تقدم [6] (فنصاب الذهب) الأول (عشرون دينارا) كل واحد مثقال [7]، وهو درهم وثلاثة أسباع درهم [8] (ثم أربعة دنانير) فلا شئ فيما دون العشرين، ولا فيما دون
كلها واحتسابها، ثم إعطاء زكاتها.
[1] مرجع الضمير (الكتابة). والمراد من غيرها هي الصور والنقوش التي تضرب على الدراهم والدنانير.
[2] السبائك جمع السبيكة وهي القطعة من الذهب أو الفضة، تذاب وتفرغ في القالب كما تصنعه الصاغة وضرابوا النقود.
[3] الذي ذهب نقشه ومحيت كتابته.
[4] راجع المستدرك كتاب الزكاة أبواب الذهب والفضة ص 518، والوسائل الحديث 1 باب 10 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
[5] المراد بالزيادة إضافة (إطار)، أو (عرى) عليه، كما وأن النقيصة عبارة عن ثقبه.
[6] مر في الصفحة 23 معنى الحول وشرائطه فراجع.
[7] المثقال في لسان الشرع والمتشرعة ما يساوي ثماني عشرة حبة، كما وأن المثقال الصيرفي ما يساوي 24 حبة، [8] لأن كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست