responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 303
(ولو ضل فذبحه الواجد) عن صاحبه في محله [1] (أجزأ) عنه [2] للنص [3]. أما لو ذبحه في غيره [4]، أو عن غيره [5]، أو لا بنيته [6] لم يجز، (ولا يجزي ذبح هدي التمتع) من غير صاحبه لو ضل، (لعدم التعيين) للذبح، إذ يجوز لصاحبه إبداله قبل الذبح، بخلاف هدي القران فإنه يتعين ذبحه بالإشعار، أو التقليد، وهذا هو المشهور.
والأقوى وهو الذي اختاره في الدروس الإجزاء [7]، لدلالة الأخبار [8] الصحيحة عليه. وحينئذ [9] فيسقط الأكل منه، ويصرف في الجهتين الأخريين، ويستحب لواجده تعريفه قبل الذبح وبعده ما دام وقت الذبح باقيا، ليدفع عن صاحبه غرامة الإبدال [10].

أي في محل الذبح.
[2] أي عن صاحبه.
[3] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 18 الحديث 2.
[4] أي في غير محل الذبح.
[5] أي عن غير صاحب الهدي.
[6] أي لا بنية الهدي.
هذه الوجوه كلها في هدي (القران).
[7] أي إجزاء ذبح الهدي الضال لو وجده غير صاحبه إن ذبحه عن صاحبه.
[8] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 28 الحديث 2.
[9] أي حين يذبح هدي التمتع غير صاحبه يسقط وجوب الأكل منه لصاحبه، بل يصرفه الذابح في الجهتين الأخيرتين وهما:
(الصدقة، والاهداء).
[10] حتى لا يشتري صاحب الهدي هديا آخر ويتضرر به.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست