responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 302
أو يكتب رقعة ويضعها عنده يؤذن [1] بأنه هدي، ويجوز التعويل عليها [2] هنا في الحكم بالتذكية، وإباحة الأكل، للنص [3]. وتسقط النية [4] المقارنة لتناول المستحق. ولا تجب الإقامة عنده [5] إلى أن يوجد [6] وإن أمكنت.
(ويجوز بيعه لو انكسر) كسرا يمنع [7] وصوله، (والصدقة بثمنه) ووجوب [8] ذبحه في محله مشروط بإمكانه، وقد تعذر فيسقط والفارق بين عجزه وكسره في وجوب ذبحه [8]، وبيعه [10] النص [11].

[1] أي يشعر ويعلم بأنه هدي.
[2] أي يجوز للمارة أن يعتمدوا على هذه العلامة فيأكلوا منه.
[3] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 31 الحديث 3 - 4.
[4] أي تسقط نية القربة من الحاج بعد أن ترك الهدي وذهب عنه.
[5] أي عند الهدي المذبوح.
[6] أي المستحق.
[7] أي الكسر يمنع وصوله.
[8] دفع وهم، حاصله أنه يجب وصول الهدي إلى محله وهي منى ليذبح هناك فلو بيع في غير محله وتصدق بثمنه فلا يجزي. فأجاب (الشارح) رحمه الله بأن وجوب وصول الهدي إلى محله وذبحه هناك مشروط بالقدرة.
أما لو تعذر ذلك فلا يجب الوصول فيسقط الوجوب.
[9] أي ذبح الهدي العاجز عن الوصول.
[10] أي فيما لو انكسر الهدي كسرا يمنع وصوله إلى محله.
[11] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 27 الحديث 1،
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست