responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 304
(ومحله) أي محل ذبح هدي القران (مكة إن قربه [1]) بإحرام (العمرة، ومنى [2] إن قرنه بالحج) ويجب فيه [3] ما يجب في هدي التمتع على الأقوى. وقيل: الواجب ذبحه خاصة [4] إن لم يكن منذور الصدقة، وجزم به [5] المصنف في الدروس، ثم جعل الأول [6] قريبا وعبارته هنا تشعر بالثاني [7]، لأنه جعل الواجب الذبح وأطلق [8].
(ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء المفتوحة فيهما. وهي ما يذبح يوم عيد الأضحى تبرعا وهي مستحبة استحبابا مؤكدا، بل قيل: بوجوبها على القادر، وروي [9] استحباب الاقتراض لها وأنه دين مقضي، فإن وجب على المكلف هدي أجزأ عنها [10] (والجمع) بينهما (أفضل) وشرائطها وسننها كالهدي.

[1] أي الهدي.
[2] أي ومحل ذبح الهدي منى إن قرن الهدي بإحرام الحج.
[3] أي في هدي القران من صرفه في الوجوه الثلاثة (الصدقة الإهداء الأكل).
[4] أي من دون صرفه في الوجوه الثلاثة.
[5] أي بهذا القول الأخير وهو ذبحه فقط.
[6] وهو صرفه في الجهات الثلاث.
[7] وهو ذبحه خاصة.
[8] حيث لم يعين (المصنف) رحمه الله مصرفا للهدي بعد ذبحه بقوله:
(ومحله مكة إن قرنه بالعمرة، ومنى إن قرنه بالحج).
[9] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 64 الحديث 1.
[10] أي عن الأضحية.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست