responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 264
فيبطل لو زاد (عمدا)، ولو خطوة (والنقيصة [1] فيأتي بها) وإن طال الزمان، إذ لا تجب الموالاة فيه [2]، أو كان دون الأربع، بل يبني ولو على شوط، (وإن زاد سهوا تخير بين الإهدار [3]) للزائد، (وتكميل أسبوعين) إن لم يذكر حتى أكمل الثامن، وإلا [4] تعين إهداره، (كالطواف [5]). وهذا القيد [6] يمكن استفادته من التشبيه [7]، وأطلق في الدروس الحكم وجماعة [8]. والأقوى تقييده [9] بما ذكر، وحينئذ [10] فمع الإكمال يكون الثاني [11] مستحبا. (ولم يشرع استحباب السعي إلا هنا، [12])، ولا يشرع ابتداء مطلقا. [13]
[1] بالجر عطفا على مدخول (ترك) أي ترك النقيصة.
[2] أي في (السعي).
[3] الإهدار: الإبطال، أي يجعل الزائد كأن لم يكن.
[4] أي وإن ذكر قبل إكمال الثامن.
[5] أي كما أنه لو تذكر في (الطواف) قبل إكمال (الشوط الثامن) تعين إبطاله وإهداره، كذلك فيما نحن فيه.
[6] وهو التذكر قبل إكمال الثامن.
[7] وهو قوله (كالطواف).
[8] أي المصنف رحمه الله في الدروس وجماعة من الفقهاء رضوان الله عليهم أطلقوا الحكم ولم يقيدوه بالتذكر بعد إكمال الثمانية.
[9] أي تقييد الحكم بما ذكر وهو التذكر بعد إكمال الثمانية.
[10] أي مع التقييد.
[11] أي (السعي الثاني).
[12] وهو فيما إذا زاد سهوا.
[13] أي لا يشرع سعي بلا طواف في أي زمان، لا وجوبا، ولا استحبابا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست