responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 265
(وهو) أي السعي (ركن يبطل) النسك (بتعمد تركه) وإن جهل الحكم، لا بنسيانه بل يأتي به مع الإمكان، ومع التعذر يستنيب كالطواف ولا يحل له ما يتوقف عليه من المحرمات حتى يأني به كملا [1] أو نائبه [2]، (ولو ظن فعله فواقع [3]) بعد أن أحل بالتقصير، (أو قلم) ظفره (فتبين الخطأ) وأنه لم يتم السعي (أتمه، وكفر ببقرة) في المشهور، استنادا إلى روايات [4] دلت على الحكم [5]. وموردها ظن إكمال السعي بعد أن سعى ستة أشواط.
والحكم مخالف للأصول الشرعية من وجوه كثيرة: وجوب [6] الكفارة على الناسي في غير الصيد، والبقرة [7] في تقليم الظفر أو الأظفار، ووجوبها [8] بالجماع مطلقا [9]، ومساواته [10] للقلم، ومن ثم [11] أسقط وجوبها بعضهم وحملها على الاستحباب، وبعضهم أوجبها [12] للظن
[1] أي (كاملا).
[2] أي (نائب الحاج الذي نسي السعي).
[3] أي أتى زوجته بعد أن أحل بالتقصير.
[4] الوسائل كتاب الحج أبواب السعي باب 14 الحديث 2.
[5] وهو إتمام السعي، والتكفير ببقرة.
[6] هذا أحد الوجوه.
[7] هذا ثاني الوجوه. [8] هذا الثالث، ومرجع الضمير (البقرة).
[9] أي بدون التفصيل بين المعسر، والموسر، والمتوسط.
[10] هذا رابع الوجوه.
[11] أي من جهة كون هذا الحكم مخالفا للأصول الشرعية.
[12] أي " البقرة ".
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست