والحكم مخالف للأصول الشرعية من وجوه كثيرة: وجوب [6] الكفارة على الناسي في غير الصيد، والبقرة [7] في تقليم الظفر أو الأظفار، ووجوبها [8] بالجماع مطلقا [9]، ومساواته [10] للقلم، ومن ثم [11] أسقط وجوبها بعضهم وحملها على الاستحباب، وبعضهم أوجبها [12] للظن
[1] أي (كاملا).
[2] أي (نائب الحاج الذي نسي السعي).
[3] أي أتى زوجته بعد أن أحل بالتقصير.
[4] الوسائل كتاب الحج أبواب السعي باب 14 الحديث 2.
[5] وهو إتمام السعي، والتكفير ببقرة.
[6] هذا أحد الوجوه.
[7] هذا ثاني الوجوه. [8] هذا الثالث، ومرجع الضمير (البقرة).
[9] أي بدون التفصيل بين المعسر، والموسر، والمتوسط.
[10] هذا رابع الوجوه.
[11] أي من جهة كون هذا الحكم مخالفا للأصول الشرعية.
[12] أي " البقرة ".
[2] أي (نائب الحاج الذي نسي السعي).
[3] أي أتى زوجته بعد أن أحل بالتقصير.
[4] الوسائل كتاب الحج أبواب السعي باب 14 الحديث 2.
[5] وهو إتمام السعي، والتكفير ببقرة.
[6] هذا أحد الوجوه.
[7] هذا ثاني الوجوه. [8] هذا الثالث، ومرجع الضمير (البقرة).
[9] أي بدون التفصيل بين المعسر، والموسر، والمتوسط.
[10] هذا رابع الوجوه.
[11] أي من جهة كون هذا الحكم مخالفا للأصول الشرعية.
[12] أي " البقرة ".