responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 79
فالأول [1]، ثم تؤخذ الدية للمتخلف ولا يتعدى هذا الحكم [2] إلى غير اليدين مما له يمين ويسار كالعينين والأذنين [3] وقوفا فيما خالف الأصل [4] على موضع اليقين [5] وهو [6] الأخذ بالمماثل، وكذا ما ينقسم إلى أعلى وأسفل كالجفنين والشفتين، لا يؤخذ الأعلى بالأسفل، ولا بالعكس [7].
(ويثبت) القصاص (في الحارصة [8]) من الشجاج [9] (والباضعة [10] والسمحاق [11] والموضحة [12]) وسيأتي تفسيرها [13] (ويراعى) في الاستيفاء (الشجة) العادية (طولا وعرضا) فيستوفى
[1] كما إذا قطع أيدي ثلاثة أشخاص. فتقطع يداه للأول. ورجلاه للثاني ويبقى للثالث الدية.
[2] وهو قطع الرجل باليد.
[3] أي لا تقطع أذن بعين، ولا تقلع عين بإذن.
[4] لأن الأصل هو المماثلة بين المقتص له، والمقتص منه.
[5] وهو قطع الرجل باليد الذي هو مورد النص.
[6] الضمير يرجع إلى الأصل. أي الأصل هو الأخذ بالمماثل.
[7] أي الأسفل بالأعلى بل يؤخذ بالمماثل.
[8] وهي الشجة التي قشرت الجلد خاصة.
[9] جمع شجة وهي الجرح المختص بالرأس والوجه.
[10] وهي التي تقطع الجلد وتنفذ في اللحم.
[11] وهي التي بلغت السمحاقة وهي الجلدة الرقيقة المغشية للعظم.
[12] وهي التي تكشف عن العظم. أي يبلغ الجرح من البدن بحيث يظهر العظم الداخل.
[13] في الفصل الثالث من كتاب الديات.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست