(ولا يثبت) القصاص (في الهاشمة [4]) للعظم (والمنقلة [5]) له (ولا في كسر العظام لتحقق التغرير) بنفس المقتص منه، ولعدم إمكان استيفاء نحو الهاشمة والمنقلة من غير زيادة ولا نقصان.
(ويجوز) القصاص (قبل الاندمال [6]) أي اندمال جناية الجاني لثبوت أصل الاستحقاق (وإن كان الصبر) إلى الاندمال (أولى) حذرا من السراية الموجبة لتغير الحكم [7].
[1] أي بقدر الشجة في الطول والعرض.
[2] أي عن الرأس.
[3] فلو كان الباقي ربعا استوفى القصاص ثلاثة أرباعه، والربع الباقي يؤخذ من الدية.
[4] وهي الشجة التي كسرت العظام.
[5] وهي التي نقلت العظام من مكان إلى آخر.
[6] أي لا يجب الصبر حتى يبرأ جرح المجني عليه.
[7] لاحتمال زيادة الجرح أو سرايته فيتغير حكم القصاص أو الدية.
[2] أي عن الرأس.
[3] فلو كان الباقي ربعا استوفى القصاص ثلاثة أرباعه، والربع الباقي يؤخذ من الدية.
[4] وهي الشجة التي كسرت العظام.
[5] وهي التي نقلت العظام من مكان إلى آخر.
[6] أي لا يجب الصبر حتى يبرأ جرح المجني عليه.
[7] لاحتمال زيادة الجرح أو سرايته فيتغير حكم القصاص أو الدية.