responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 80
بقدرها في البعدين [1] (ولا يعتبر قدر النزول مع صدق الاسم) أي اسم الشجة المخصوصة من حارصة. وباضعة. وغيرها، لتفاوت الأعضاء بالسمن والهزال. ولا عبرة باستلزام مراعاة الطول والعرض استيعاب رأس الجاني لصغره دون المجني عليه، وبالعكس. نعم لا يكمل الزائد عنه [2] من القفا ولا من الجبهة، لخروجهما عن موضع الاستيفاء، بل يقتصر على ما يحتمله العضو ويؤخذ للزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح من الدية، فيستوفى بقدر ما يحتمله الرأس من الشجة وينسب الباقي إلى الجميع، ويؤخذ للفائت بنسبته، فإن كان الباقي ثلثا فله ثلث دية تلك الشجة وهكذا [3].
(ولا يثبت) القصاص (في الهاشمة [4]) للعظم (والمنقلة [5]) له (ولا في كسر العظام لتحقق التغرير) بنفس المقتص منه، ولعدم إمكان استيفاء نحو الهاشمة والمنقلة من غير زيادة ولا نقصان.
(ويجوز) القصاص (قبل الاندمال [6]) أي اندمال جناية الجاني لثبوت أصل الاستحقاق (وإن كان الصبر) إلى الاندمال (أولى) حذرا من السراية الموجبة لتغير الحكم [7].

[1] أي بقدر الشجة في الطول والعرض.
[2] أي عن الرأس.
[3] فلو كان الباقي ربعا استوفى القصاص ثلاثة أرباعه، والربع الباقي يؤخذ من الدية.
[4] وهي الشجة التي كسرت العظام.
[5] وهي التي نقلت العظام من مكان إلى آخر.
[6] أي لا يجب الصبر حتى يبرأ جرح المجني عليه.
[7] لاحتمال زيادة الجرح أو سرايته فيتغير حكم القصاص أو الدية.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست