responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 78
السبابة بالوسطى ونحوها، ولا بالعكس [1].
(فإن لم تكن له) أي لقاطع اليمين (يمين فاليسرى فإن لم تكن له يسرى فالرجل) اليمني فإن فقدت فاليسرى (على الرواية) التي رواها حبيب السجستاني عن الباقر عليه السلام [2].
وإنما أسند الحكم [3] إليها [4]، لمخالفته للأصل من حيث عدم المماثلة بين الأطراف خصوصا بين الرجل واليد، إلا أن الأصحاب تلقوها بالقبول، وكثير منهم لم يتوقف في حكمها هنا. وما ذكرناه من ترتيب الرجلين [5] مشهور، والرواية [6] خالية عنه [7]، بل مطلقة في قطع الرجل لليد حيث لا يكون للجاني يد.
وعلى الرواية [8] لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه ورجلاه للأول
[1] أي لا تقطع الوسطى بالسبابة.
[2] (التهذيب) طبعة (النجف الأشرف) سنة 1382. الجزء 10 ص 259 الحديث 1022 / 55.
[3] وهو وجوب قطع الرجل اليمنى، وإن لم تكن فالرجل اليسرى.
[4] أي إلى الرواية المشار إليها في الهامش رقم 2.
[5] وهو تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، ومع فقد اليمنى فاليسرى.
[6] وهي رواية حبيب السجستاني.
[7] أي عن الترتيب المشهور. فإن فيها: (والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان). فلم تفصل بين اليسرى واليمنى. أو تقديم أيهما على الأخرى، أو الترتيب المذكور.
[8] أي بناء على العمل برواية حبيب السجستاني من قطع الرجل باليد.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست