responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 77
(وموجبه) بكسر الجيم أي سببه (إتلاف العضو) وما في حكمه [1] (بالمتلف غالبا) وإن لم يقصد الاتلاف (أو بغيره) أي غير المتلف غالبا (مع القصد إلى الاتلاف) كالجناية على النفس.
(وشروطه: شروط قصاص النفس) من التساوي في الاسلام والحرية أو كون المقتص منه أخفض [2] وانتفاء الأبوة إلى آخر ما فصل سابقا، (ويزيد هنا) على شروط النفس اشتراط (التساوي) أي تساوي العضوين المقتص به ومنه (في السلامة) أو عدمها أو كون المقتص منه أخفض (فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء) وهي الفاسدة (ولو بذلها [3] أي بذل اليد الصحيحة (الجاني)، لأن بذله لا يسوغ قطع ما منع الشارع من قطعه، كما لو بذل قطعها بغير قصاص.
(وتقطع) اليد (الشلاء بالصحيحة [4]، لأنها دون حق المستوفى (إلا إذا خيف) من قطعها [5] (السراية) إلى النفس، لعدم انحسامها [6] (فتثبت الدية) حينئذ.
وحيث يقطع الشلاء يقتصر عليها، ولا يضم إليها أرش التفاوت.
(وتقطع اليمين باليمين لا باليسرى، ولا بالعكس [7] كما لا تقطع
[1] كإسقاطه عن الانتفاع به تلك المنفعة الممكنة منه.
[2] كالمرأة بالرجل، أو العبد بالحر.
[3] لو هنا وصلية.
[4] كما لو كانت يد المجني عليه صحيحة. ويد الجاني شلاء.
[5] أي قطع اليد الشلاء.
[6] أي لعدم انقطاع الدم بسبب قطع اليد.
[7] أي لا تقطع اليسرى باليمنى.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست