responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 69
حجر عليهما في المال فيستوفى منهما القصاص في الحال [1].
(ولو أقرا بالخطأ الموجب للمال على الجاني [2] لم يقبل من السفيه) مطلقا [3] (ويقبل من المفلس) [3] لكن لا يشارك المقر له الغرماء على الأقوى وقد تقدم في بابه [5].
(ولو أقر واحد بقتله عمدا، وآخر بقتله خطأ تخير الولي) في تصديق من شاء منهما والزامه بموجب جنايته. لأن كل واحد من الاقرارين سبب مستقل في إيجاب مقتضاه على المقر به، ولما لم يمكن الجمع [6] تخير الولي وإن جهل الحال [7] كغيره وليس له على الآخر سبيل.
(ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر ببراءة المقر) مما أقر به من قتله (وإنه هو [8] القاتل ورجع الأول) عن إقراره (ودي المقتول من بيت المال) إن كان موجودا (ودرئ) أي رفع (عنهما القصاص كما قضى به الحسن في حياة أبيه علي عليهما السلام) معللا (بأن الثاني إن كان ذبح ذاك فقد أحيا هذا وقد قال الله عز وجل: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس
[1] أي في بدنه. وجاءت لفظة الحال سجعا مع المال.
[2] كما لو كانت الجناية شبيهة العمد. فإن الدية حينئذ على الجاني دون العاقلة [3] لا في ماله الموجود، ولا في ذمته.
[4] لكن في ذمته.
[5] أي باب التفليس.
[6] لأنه من المستحيل أن يكونا قد قتلاه كل منهما مستقلا عن الآخر.
أحدهما عن عمد، والآخر عن خطأ.
[7] لأنه لا يدري الواقع. وإنما أمامه الاقرار وهو حجة شرعا على المقر [8] أي الثاني.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست