responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 68
لأن سلب عبارته هنا [1] إنما كان لحق المولى حيث كان له نصيب في نفسه [2] فإذا وافقه زال المانع. مع وجود المقتضي وهو: قبول إقرار العقلاء على أنفسهم.
ووجه عدم القبول مطلقا [3]: كونه مسلوب أهلية الاقرار كالصبي والمجنون، لأن العبودية صفة مانعة منه كالصبا [4]، ولأن المولى ليس له تعلق بدم العبد، وليس له جرحه، ولا قطع شئ من أعضائه فلا يقبل مطلقا [5].
ولا فرق في ذلك [6] بين القن والمدبر. وأم الولد. والمكاتب وإن انعتق بعضه كمطلق المبعض [7]. نعم لو أقر بقتل يوجب عليه الدية لزمه منها [8] بنسبة ما فيه من الحرية [9]، ولو أقر بالعمد ثم كمل عتقه اقتص منه، لزوال المانع.
(ويقبل إقرار السفيه والمفلس بالعمد)، لأن موجبه القود وإنما
[1] أي في باب الاقرار بالجناية.
[2] أي في نفس العبد.
[3] أي حتى مع تصديق المولى.
[4] في نسخة عطف: " والجنون ".
[5] أي لا يقبل إقرار العبد مطلقا سواء صدقه المولى أم لا.
[6] أي في عدم قبول إقراره.
[7] أي سواء كان انعتاق بعضه بالكتابة أم بسبب آخر، كما لو ورث مقدارا لم يبلغ قيمته، فإنه ينعتق بمقدار الإرث. وكذا لو كان مشتركا بين اثنين فأعتق أحدهما حصته منه ولم يسر العتق لعدم توفر شروطها.
[8] أي من الدية.
[9] فلو كان نصفه حرا لزمه نصف الدية مثلا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست